نستكملُ في هذا الدرس مسائلَ تصحيح المذكِّرة ، وقد توقفنا في الدرس السابق عند مسألة عدم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، بمفهوم المخالفة. نسأل الله التوفيق والسداد.

74-عند مسألة اثبات القياس على منكريه ، أورد الشنقيطي رحمه الله تعالى قول ابن قدامة رحمه الله تعالى : ” يجوز التعبُّد بالقياس شرعا وعقلاً ” ، ولم يعلِّق الشنقيطي على العبارة ، فقد استدل بها بعض العلماء في أن القياس يسمى دِّيناً لقول الله تعالى : ” فاعتبروا يا أُولي الأبصار” ( الحشر: 2) ، وهذا قول ابن السبكي في جمع الجوامع ( 2/337) وأبو الخطاب في التمهيد (3/466).

ومن أهل العلم من قال إن القياس ليس من الدِّين ، لأن الدين هو الثابت المستمر ، والقياس ليس بثابت . والمسألة ليس لها ثمرة ، لكن لها شهرة عند قدماء الأصوليين .

75-أورد الشنقيطي عند مسألة الحاق المسكوت عنه بالمنطوق انقسامه إلى مقطوع ومظنون ، وقد قسَّم الالحاق الى ضربين : الالحاق بنفي الفارق والالحاق بالجامع . ولم يوضِّح الشيخ المقصود بنفي الفارق أو يقرِّب معناه ، وهي عادته عفى الله تعالى عنه ، لأنه يلخِّص من الكتب ويعلِّق ويشرح ، فربما تندُّ منه بعض التعريفات سهواً ، لكنه أشار إلى المسألة بشكل جيد في الرسالة الملحقة بالكتاب ، والتي سجَّلها الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى ، سنة (1389هـ) من دروس التفسير للشنقيطي ، ثم أُلحقت بآخر الكتاب ، وأكثر الطلبة لا يطالعونها ولا يمرُّون عليها لظنهم أنه لا علاقة لها بالكتاب.

فنفي الفارق هو أن لا يكون بين الصورتين فرع مؤثِّر في الشرع . وتوضيحه : أنه عمل يقوم به المجتهد يتوصل به الى الحاق فرع لم يُنصَّ على حكمه بأصل أو اجماع ، مثل علة تحريم المخدرات هي الاسكار ، فهي تختلف في صورتها عن الخمر لكن العلة مشتركة ، فالفارق بينهما أوجد العلة المشتركة التي هي مناط الحكم .

فيكون نفي الفارق طريقاً من طرق فهم العلة الشرعية أو الحكم الشرعي ، وهو حجة يعتمد عليه ، وهو من أنواع القياس المعتبرة الصحيحة.

ومن الأمثلة التي توضِّح معنى القياس مع الفارق : اذا استولى الكفار على المسلمين ، فعند الشافعية أنهم لا يملكونها قياساً على الغاصب ، فإنه لا يملك ما استولى عليه ، فلا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل ، لكن الاسلام لا يصلح أن يكون مانعاً من الملك ، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضياً للمِلك ، فوجب انتفاء سبب المِلك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي ، فانتفى الملك .

ويمكن مراجعة المسألة في اعلام الموقعين ( 2/4) وبناء الفروع على الاصول للتلمساني (ص/ 124) ، والاقتباس لمعرفة الحقِّ من أنواع القياس للصنعاني (23- وما بعدها ) .

76-أورد الشنقيطي عند مسألة الشَّبه والمناسب أن الصحابي قيس بن عاصم التميمي رضي الله عنه ، حرَّم الخمر على نفسه قبل نزول تحريمها . قلت : لو قال امتنع لكان أولى ، لأن التحريم لا يُعرف إلا من النص ، والنص لم يكن نازلاً من وحي أو شرع قريب عند امتناعه .

وكان عاصم عاقلاً حليماً مشهوراً بالحِلم، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلَّمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم؛ رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه، يحدِّث قومه، إذ أُتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك قال: فوالله ما حلَّ حبوته، ولا قطع كلامه. فلما أتَّمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، بئسما فعلتَ، أثمت بربك، وقطعتَ رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقلَّلت عددك. ثم قال: لابن له آخر: قم يا بني إلى ابن عمِّك، فحل كتافه، ووارِ أخاك، وسُق إلى أمِّك مائة من الإبل، دية ابنها فإنها عربية .
لكن هنا مسألة لم ينبِّه عليها الشنقيطي ولها علاقة بهذه الجزئية، وهي حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع ، فامتناع عاصم رضي الله عنه عن الخمر بعد شُّربه ، لا حكم له في شرعنا ، لأنه من غير تكليف بالحظر أو الإباحة . والمسألة خلافية بين الأصوليين وثمرتها يسيرة ، لكن نبَّهتُ عليها، لأنها تُفهم من سِّياق المسألة السابقة .

ويمكن مراجعة المسألة في التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ( 4/272) وشرح الكوكب المنير( 1/325) ، والبحر المحيط ( 1/153) ، والمستصفى ( 1/29) .

77-استدرك الشنقيطي على ابن قدامة رحمهما الله تعالى في تعريفه للعلة بأنها مجرد علامة ، استدراك عقدي مشكور ، لأن هذا تقيِّيد الأشاعرة للعِلة ، وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة.
وكنتُ سابقاً قد أشرتُ إلى أن الشيخ لم يصرِّح باسمهم ، ربما مداراة لهم لتأليف القلوب . والله أعلم .

فأحكام الله تعالى عند الأشاعرة غير معلَّلة، بل خلق الله المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا باعث ، بل فَعل ذلك بمحضِ المشيئة .

ومذهب السلف أن أحكام الله تعالى معلَّلة بمصالح العباد ، وأنه سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لغايات مقصودة وحكم محمودة .ويمكن مراجعة المسألة في فتاوى ابن تيمية (8/38) .

78-من تتبع تعليقات الشنقيطي رحمه الله تعالى على أبواب القياس يلحظ أنه أغرق المسائل بشي من الاسهاب ، عند الردِّ على المسائل التي لا ثمرة منها ، سواء في الجانب الكلامي أو في الجانب الأصولي، مما زاد المباحث تعقيداً في اللفظ وفي المعنى .
فلهذا لخَّصتُ أهم فوائد باب القياس من مهمات كتب الأصول ،ثم علَّقتُ على الضروري من كلام الشنقيطي ، وقد تقدَّم بعضه سابقاً ، وما كان واضحاً فإنني لا أكرِّره ، كل ذلك لينتفع بالجميع من وقف على هذه التعليقات وقارنها بروضة الناضر والمذكِّرة .

أ-استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم القياس واحتج به في العموم ، كما في حديث قبلة الصائم : ” أراأيت لو تمضمضت ” أخرجه أبو داود باسناد صحيح .

واستعمل القياس العكسي كما في حديث : ” أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر ” أخرجه مسلم في صحيحه .

ب-فساد الاعتبار هو مخالفة القياس لنص أو إجماع ، ودليله حديث معاذ : ” بم تقضي؟ “. أخرجه أحمد بإسناد حسن .

ج-يجوز التعليل بالحكم الشرعي لحديث : ” أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ” أخرجه البخاري.

د-الدوران ويسمى الطرد والعكس مسلك من مسالك العلة ، وقد استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم : ” ألا جلسَ في بيت أبيه وأمِّه حتى تأتيه هديته ” متفق عليه .

وهذا المسلك خالف فيه الغزالي والآمدي وابن الحاجب عفى الله تعالى عنهم .
هـ-قياس الشبه حجة وهو تردُّد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم والفرع يشبه كليهما ، فيلحق بالأكثر شبها به ، لحديث : ” لعل عِرقاً نزعه ” متفق عليه .

و- يجوز الاعتراض على العلة بالكسر وهو : أن يستدل بعلة على حكم يوجد فيه معنى تلك العلة في موضع ولا يوجد معها ذلك الحكم .أو هو وجود الحكمة مع تخلُّف الحكم عنه .

ومثاله كما قال الزركشي رحمه الله تعالى : أن يكون ولد وولد ولد فيهب لأحدهما شيئاً، ويقول وهبته لأنه ولدي فيقال له : ينكسر عليك بولد ولدك ، لأن معنى الولد موجود فيه .
ودليله : ” السُّنور سبع ” أخرجه أحمد بإسناد حسن . ووجه الاستشهاد بالحديث أن الأنصار كان في بعض بيوتهم كلب وكان لا يأتيهم ، فاعترض عليهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم بأن السِّنور ليس كالكلب .

ز- العلة هي : المناط والأمارة والجامع والداعي والباعث والمقتضي والموجب والمشترك .
ح-إذا كانت العلة في الأصل أقوى من الفرع سمي القياس قياس أدنى ، وإن كانت تساويه سُّمي قياس المساواة ، وإن كان أضعف منه سُّمي قياس الأولى .

ط-أهم ما يحتاجه طالب الشريعة أو الباحث في العلوم الإسلامية في باب القياس عشرة مسائل : الأولى : معرفة أركان القياس وهي : الأصل والفرع والعلة والحكم . والثانية : الاجتهاد في معرفة العلة : ويكون بأمرين : بيان مقتضى قاعدة متفق أو منصوص عليها في الفرع ، أو ببيان وجود علة ، أو باضافة علية لوصف مقترن بالحكم أو بتعليق حكم نص نص الشارع عليه من غير بيان لعلته . الثالثة : شرط العِلة وهو أن تكون متعدية . الرابعة : فساد القياس : وهو كون حكمه غير معلَّل أو بخطأ في علته أو بزيادة أو صافها أو نقصها أو بتوهُّم وجودها في الفرع وليست فيه . الخامسة : ثبوت العلة : يكون بالكتاب والسنة والاجماع أو الاستنباط . السادسة : معرفة انواع الاستنباط : وهي المناسبة والسبر والتقسيم والدوران. السابعة : معرفة قوادح القياس وهي : الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقض والكسر والقلب والمعرضة وعدم التأثير وتركيب القياس من المذهبين والقول بالموجب . والأمثلة والشرح في المطوَّلات . الثامنة : معرفة ثمرات مخالفة القياس . التاسعة : معرفة تخريج المناط وأمثلته وأسبابه . العاشرة : ما جاء في الشرع مخالفاً للقياس .

79-أشار الشنقيطي الى منع الباقلاني والجويني عفى الله تعالى عنهما القول بجواز تعليل الحكم بعلتين ، ولم يحرِّر المسألة ، وتحريرها أن الخلاف في ذلك لفظي ، فكل من قال بإمكان التعليل أو جوازه فإنه يعلِّل الحكم بقصد أو بغير قصد بتعليل أو أكثر . وقد بسط الامام ابن تيمية (ت: 728هـ)رحمه الله تعالى الكلام حول المسألة في فتاويه ( 20/176) ، فلتراجع .

80-أشار الشنقيطي إلى عدد القوادح التي تسمى قوادح القياس أو قوادح العلة ، وقال إن بعض أهل العلم أوصلها إلى خمسة وعشرين وبعضهم أوصلها إلى ثمانية وعشرين ، قلت : يقصد الشيخ ابن الحاجب (ت: 646هـ) والشوكاني (ت: 1255هـ) رحمهما الله تعالى، والراجح أنها أربعة فقط : النقض وعدم التأثير والقول بالموجب والقلب . ومن أهل التحقيق ، وهو الزركشي ( ت:794هـ ) رحمه الله تعالى من رجَّح أنها اثنان فقط : المنع والمعارضة . والله أعلم.

وسبب حصرها في هذه الأربعة : أن كل القوادح تعود إليها من جهة واحدة أو من جهات متعدِّدة بمعاني مختلفة ، وإلى هذا المعنى أشار الآمدي عفى الله تعالى عنه كما في الإحكام ( 2/142).

وهذه القوادح الأولى أن تُلحق بفن الجدل لا بعلم الأصول ، لأن فائدتها ضئيلة جداً كما نبَّه عليه الغزالي في المستصفى ( 2/459 ) . لكن يجب التنبه إلى أن الباحث في العلوم الإسلامية يلزمه مطالعة هذه القوادح للافادة منها ، بعد فراغه من دراسة علم الأصول لفائدتين . الأولى : الرد على أهل الفساد المعاندين لشريعة الله من العلمانيين والليبرالييِّن ومعتزلة العصر ، والثانية : معرفة طرق أهل الباطل في ترتيب الحجج والشبهات لدراستها وبيان زيفها .

81-لم ينبِّه الشنقيطي على مسألة تعارض القياس مع النص الشرعي ، وهي مسألة مهمة نسي الشيخ أن يستدركها في المذكرة على ابن قدامة ، رحم الله الجميع .

وصورة تعارض القياس مع النص : أن يرد نصٌّ يدل على العموم ويكون القياس دالا على ما يخصِّص ذلك العموم ، سواء كان ذلك النص قطعي الثبوت أو ظني الثبوت ، أو بمعنى آخر تعارض مع القرآن والسنة المتواترة أو مع خبر الآحاد . ويمكن مراجعة المسألة في كشف الأسرار ( 1/291) والتلويح ( 1/38) ، والبحر المحيط ( 3/369) .

82-لم ينبِّه الشنقيطي في تعليقه على مسائل القياس على المخالفات العقدية المتعلقة بالباب إلا في موضع واحد عند تعليقه على الركن الرابع وهو العِلة . وأهم المخالفات :

أ-الظاهرية والشيعة قالوا بمنع الاحتجاج بالقياس لاستحالة ذلك عقلاً .

ب-بنى المعتزلة القياس على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، لا على الاحتجاج بالنص أو الاستنباط له .فلو كانت الأفعال مشتملة على صفات مناسبة لكانت هذه الصفات هي المؤثِّرة في الحكم وهذا باطل عندهم .

ج-العِلة عند الأشاعرة مجرد علامة ولا تقتضي الحكم ، فلهذا لا يعملون بها ، لأنها لا تدل على القياس.

د-دلالات الألفاظ عند بعض المتكلِّمين ظنية ، فلهذا لا مسوِّغ للعمل بها عندهم ، لا في القياس ولا في غيره .

هـ-الأشاعرة وبعض المتكلِّمين ينفون تأثير الأسباب ، فلهذا لا تصلح عندهم للعمل بها لا في القياس ولا في غيره .ولهذا يعرِّفون العلة بأنها أمارة وعلامة للحكم وليست مؤثِّرة في الحكم .
و-أهل الكلام يقولون إن الله يأمر لحكمة ليست قائمة به وإنما هي مخلوقة ، ويقولون أمر الله ليس للحكمة بل للمشيئة .

وهذا مخالف لمذهب أهل السنة القائلين إن الله أمر بالحكمة ، ومن أجلها شرع الحكم .
ز-الأشاعرة قالوا إن العلة مؤثِّرة في الحكم بايجاب الله لا لذاتها ، لكن هذا الايجاب مجرد علامات ليُعرف الحكم ، فيحصل عندها الحكم لا بها ، وقال بهذا القول الغزالي (ت: 505هـ )في المستصفى وهو باطل .

ح-الأشاعرة قالوا الحكم قديم والوصف حادث ، فلا يعلَّل القديم بالحادث ، فجعلوا العلة معرِّفة.

83-أورد الشنقيطي قول ابن قدامه في مسألة حُكم القياس في الأسباب ومال إلى المنع خلافاً لرأي الحنابلة ومنهم ابن قدامة.

وهذه المسألة خِلافية ، فالذين قالوا بالجواز هم الحنابلة وكثير من الشافعية ومنهم الغزالي . والذين قالوا بالمنع هم أكثر الحنفية وبعض المالكية كابن الحاجب (ت: 646هـ )وبعض الشافعية كالرازي (ت: 604هـ) والآمدي (ت: 631هـ ) ، رحم الله الجميع ، والصحيح أن الخلاف فيها لفظي.

وقد ضرب الشنقيطي مثلا عند التعليق على مسألة جواز اجراء القياس في الأسباب بقوله : ” لا يَحسُن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سبباً لوجوب الصلاة ” ، وهذا المثل الذي استدل به الشيخ ،نقله عن العلامة القرافي (ت: 684هـ) كما في تنقيح الفصول ،وشرحه في رفع النِّقاب للشوشاوي ( 2/179 ).

84-أشار الشنقيطي إلى الخلاف حول النسبة بين فساد الاعتبار وفساد الوضع ، وقال الحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين أن بينهما عموم وخصوص ، فبينهما اجتماع وانفراد . والمتأخرون الذين قصدهم الشنقيطي هم السبكي (ت: 771هـ)صاحب جمع الجوامع، والعلوي (ت: 1233هـ) صاحب نشر البنود ، رحم الله الجميع .

85-أشار الشنقيطي إلى ابن بدران في باب القياس في ثلاثة مواضع: عند مثال الغريب ، وعند مسألة أمان العبد في مبحث اثبات العِلة ، وفي آخر مسائل القياس عند نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين .

وكنتُ قد أشرتُ في الدرس السابق إلى أن الشنقيطي لم يصرِّح باسم ابن بدران بالنقد أو الاستشهاد إلا في ثلاثة مواضع ، وهو وهمٌ مني ، والصحيح ستة مواضع ، فليستدرك.

86-يستفاد من هذا الدرس ما قاله العلامة الفهري(ت: 520هـ ) رحمه الله تعالى: “القياس من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف، وبه تُعلمُ الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها، فإن اعتقاد المحقِّقين أنه لا تخلو واقعة من حكم، ومواقع النصوص والإجماع محصورة “.

هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
1440/6/5