حكم التداوي بدم الخفاش لمنع إنبات الشَّعر

قبل أيام – وأثناء مطالعتي للقاموس المحيط للفيروز آبادي – رحم الله عظامه ( ت:  817هـ ) ، توقفتُ عند قوله عن الخفاش : ” الوَطْواطُ، سُمِّيَ لِصِغَرِ عَيْنَيْهِ، وضَعْفِ بَصَرِه. ودَمُهُ إنْ طُلِيَ به على عاناتِ المُراهِقِينَ، مَنَعَ الشَّعَرَ  ” !   .

استعمال دم الخفاش لمنع إنبات الشعر عادة من عادات بعض العرب والعجم قديماً ، وتُعرف بالوطوطة ، نسبةً إلى الوطواط نفسه . وأكثر من يستعملها أهل الأرياف لعلمهم بأحوال الحيوان وهوام الأرض .

يتم ذبح الخفاش وعصر دمه في إناء ، ثم يُسخَّن قليلاً ويدهن به بدن المولودة قبل بلوغها أربعين يوماً ، ويُدلك الجسم كُّله لا سِّيما مواضع منابت الشَّعر في الأنثى .

ولقد اتصلتُ بصديق لي في مِصر له معرفة بالأرياف هناك ، فأفادني بأن هذه العادة مستمرة إلى اليوم ، وثابتة بالتجربة كما قيَّدها الفيروزآبادي رحمه الله تعالى ، وليست خرافة كما يزعم البعض ! .

والذي يظهر بعد الإستقراء أن التداوي بدم الخفاش منقول عن تجارب القدماء في التداوي ، كالفراعنة وأمثالهم من الأمم الكافرة ، كالإغريق واليونان والفرس ، ونحوهم من الأمم السالفة  .

 ولا تُعرف هذه العادة في التداوي لا في الطب النبوي ولا في الطب العربي المقبول عند أهل الفطر السليمة  ، فهي دخيلة ومريبة  .

والعادات المبنية على الظن الغالب لا يجوز العمل بها عند الأصوليين ، حتى وإن أصابت مرات . وقد قال الله تعالى : ” قل هل عندكم من علمٍ فَتُخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ” ( الأنعام : 148 )  . فهي عادة تُصيب بالخرص لا بالدوام .

والدم مما يتحقق الضرر بإستعماله ، وبه من الجراثيم والآفات ما يُوجب على المسلم توقِّيه والحذر من ضرره ، فكيف بعاقلٍ يدهن به جسم طفلته وفلذة كبده ؟!  .

ومن الناحية الشرعية الدم المسفوح نجس – لغير مأكول اللحم – عند جماهير العلماء ، والنجس يحرم بيعه أو استخدامه أو مباشرته لغير ضرورة .

ومعلوم أن هذا الحيوان الطائر نجس الدم واللحم ، لأنه يقتات على الحشرات الضارة والجرذان والقوارض السامة .

ولحم الخفاش محرم عند كثيرٍ من العلماء ، وبعضهم كره أكله ولم يُبحه ولم يحرمه ، والأول أرجح.

وليس ببعيد أن تكون هذه العادة الغريبة مما يتُقرَّب به للجن عند الأمم البائدة قديماً ، وقد تناقلها بعض العرب والعجم بعلمٍ أو بجهلٍ عن طريق كتب اليونان ، فأضحت من المسلَّمات اليقينيات عند بعض المؤرِّخين والمتطببِّين ، وهذا من تلبيس إبليس على الخاصة .

وتأسِّيساً على ما تقدَّم  فإن الأصل في التداوي بالمحرمات والنجاسات التحريم، لعموم الأدلة في ذلك، للحديث المرفوع: ” إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داءٍ دواءٌ، فتداووا ولا تداووا بحرام ” أخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيح .

 وقول أبي هريرة رضي الله عنه ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث” . أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح.  والقاعدة عند الأصوليين أن المحرم يُستفاد من ذم فاعله والنهي عنه . وهذا ينطبق تماما على التداوي بدم الخفاش بلا ارتياب، لأنه داخل في جنس المحرم وصفته ، ولأن الطباع السليمة تشمئزُّ منه وتعافه  .

 لكن عند الضرورة – ولا ضرورة في موضوع المناقشة هنا – يجوز التداوي بالمحرمات والنجاسات، والدليل على ذلك: الأدلة العامة على إباحة المحرَّم للمضطر، كقول الله سبحانه ” وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما أُضطررتم إليه ” (الأنعام:119)، ففي هذه الآية دليل على إباحة تناول المحرمات عند الضرورة  .
وقد قال العز بن عبد السلام ( ت : 660هـ ) رحمه الله تعالى ” جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة ”  .

أما تعويل بعض الناس على العمل بالعادات سواء عُرفت عن طريق التجربة أو التطبُّب أو نقل العارفين لأحوال البدن ، فلا يجوز العمل بها – حتى ولو كانت من توصية أهل الصناعة –  إذا خالفت الشرع أو كانت سبباً لحصول محرَّم محتمل أو مجزوم بوقوعه .

ومنع إنبات الشَّعر يُمكن تحصيله بغير دم الخفاش ونحوه من المحرمات والمشتبهات ، التي تُوقع المسلم في الإثم والحرج ، وربما تكون ذريعةً إلى القدح في الدِّيانة والمذهب   .

وإزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم ، والذي لم يتعرض الشارع لحكمه ، مثل : شعر الصدر ، واليدين ، والساقين،وشعر العورة للأنثى إزالة كلية أبدية ، لا يبعد أن يكون من المشتبهات التي تركها والاحتياط فيها أبرأ للدِّين وأقرب للورع ، إذ لا يظهر بجلاء تحريمه ولا إباحته .
وعِلة ذلك أنه داخل في تغييِّر خلق الله ، والأصل في تغييِّر خلق الله التحريم ، لأنه من تحسين الشياطين وزخرفتهم .

يُضاف إلى ذلك أنه في حكم المسكوت عنه ، بقرينة ذكر الشارع للشُّعور التي يحرم حلقها أو التخفيف منها ، ولا جرم أن ذكر الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمورٌ به ، وإما معفوٌ عنه  . هذا من حيث العموم ، ويُستثنى من ذلك ما يُخالف زينة المرأة ويُلحق الضرر بها ظاهرًا وباطناً ، فيباح إذا كانت المرأة بالغة وذات زوج  .

أما تأصيل حكم  الإزالة النهائية لشعر المرأة كالعورة ونحوها ،بحيث لا ينبتُ مرة أخرى – باستعمال الليزر وما يقاس عليه في القديم والحديث – ففيه محظورات أربع  :
الأولى: أن ذلك يدخل في تغييِّر خلق الله، قال الله تعالى عن إبليس عياذاً بالله تعالى منه” وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ” ( النساء :119).
والمراد بتغييِّر خلق الله كما قال المفسرون : تغييِّره عن وجهه وصورته أو صفتهفيدخل في ذلك قتل أو إزالة الخلايا  والمسامّ التي تُنتج وتظهر هذه الشُّعور   .

الثانية : أن ذلك لا يُؤمَن معه حدوث ضرر آني أو آتي ، إما بسبب قتل أو إزالة الخلايا التي تنتج الشُّعور، أو بتأثير الوسيلة المستخدمة في ذلك   .
الثالثة : أن ذلك مضادُّ للحكمة التي خلق الله هذه الشُّعور لأجلها، فما خلق الله هذه الشُّعور إلا لحكمة وإن خفيت على أكثر المسلمين.
الرابعة : أن إزالة الشعر نهائيًا يُفوِّت على المكلَّف عبادة أُمر بها، وهي أخذ هذه الشُّعور كلما نبتت وطالت .

وختاماً فإن الحِيل المحرمة التي تُفضي إلى المفسدة ووأد الورع لا حصر لها ، وهي من حِبال إبليس للإيقاع ببني آدم ، ورحم الله ابن القيم (ت: 751هـ ) حين وصف ذلك بقوله :”  المحرمات قسمان : مفاسد مطلوبة الإعدام ، وذرائع مطلوبة الإعدام ” . والله الهادي .

هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات   .

1436/2/4هـ