في الدرس الثامن تناولتُ بشي من التفصيل ، طُّرق الإفادة من الصناعة الفقهية للبهوتي ، ووضَّحتُ بالأمثلة كيف مهر العلَّامة البهوتي في الصِّناعة الفقهية ، وكيف وظَّف المعاني لفهم النُّصوص والدلالات .
(ي) : منهج مذاكرة مسائِل الزاد :
لا يُمكن فهم هذا الدرس واستيعابه إلا بالرجوع إلى الدروس الثمانية السابقة وهي : التحضير لدراسة الزاد ، منهج تصور المسائل ، تحرير محلِّ النزاع ، المسائل المشكلة في الزاد ، فهم المسائل الأصولية في الزاد ، الفقه المقارن في الزاد ، طرق الاستدلال لمسائل الزاد ، الإفادة من الصناعة الفقهية للبهوتي .
منهج المذاكرة ينقسم إلى أربعة أقسام :
• الأول : المذاكرة المسحيَّة :
أُسلوب المذاكرة هذه الهدف منها ، المرور على متن الزاد كاملاً في يوم واحد أو يومين ، بشرط التفرُّغ التام لهذه الغاية .
يكون الطالب قبلها قد وقف على جميع المسائل أو أغلبها وتصوَّرها في ذهنه ، فيستعد في هذه المرحلة لمراجعة الزاد وتكرار مسائله وتفريعاته للمسائل في مدة قصيرة ، مُمسكاً القلم ليضع خطوطًا على المسائل المهمة التي تحتاج مراجعة أو تأصيلاً عند الحاجة إليها لاحقاً .
فلو بدأ الطالب بعد صلاة الفجر بهمَّة وعزيمة وقرأ بعينه وقلبه مع الجدِّ والحرص على الوقت ، سينتهي من الزاد في يوم كامل أو يومين .
هذه الطريقة للجادِّين المثابرين أولي العزم ، وقليل من يوفَّق إليها .
• الثاني : مذاكرة مسألة واحدة فردية :
وتكون بتحرير مسألة فقهية واحدة معينة في الزاد من خلال مراجعة مصنفات الفقه المفرد والفقه المقارن وفتاوى العلماء .
فمثلاً حكم مسألة التورق مذكورة في الزاد في مسألة شِّراء سلعة باعها رجل بثمن مُؤجَّل ، وهي محلُّ خلاف بين العلماء .
قال في الزاد : ” وإن اشتراه بغير جِنسه أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغيُّر صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز ” .
فالمسألة السابقة لها أقسام :
أ – شراء السِّلعة بثمن من غير جنس الثمن الذي باعها به مؤجَّلا ، والحكم الجواز .
ب- إذا اشترى السِّلعة بعد قبض ثمنها المؤجَّل .وحكمه الجواز .
ج- إذا اشترى السِّلعة بعد تغيُّر صفتها عند بيعه لها بأنقص من قيمتها . وحكمه الجواز .
د-إذا اشترى السِّلعة قريبٌ للبائع ، وحكمه الجواز .
هـ- إذا اشتراها البائع الأول من غير مشتريها منه . وهذه محلُّ خلاف ، ولهذا مال الإمام أحمد في رواية عنه إلى التحريم ، واختاره ابن تيمية وقوَّاه ابن القيِّم ، وقال به عمر بن عبد العزيز ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً . والمشهور الجواز .
ولهذا الحنفية والمالكية كرهوا التورُّق لأن المشتري للسِّلعة قصد الحاجة الى الدراهم ولم يقصد السلعة نفسها ، ودليهم الحديث : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطَّر ” أخرجه أبو داود ، وفي إسناده مقال ، وقوَّاه ابن تيمية بشاهدٍ آخر كما في فتاويه .
وعلى نسق هذا المثال يمكن دراسة مسائل الزاد كُّلها لمن وفَّقه الله وأعانه . ويمكن ذلك في خلال سنة كاملة، لمن فرَّغ نفسه لهذا الكتاب .
• الثالث : مذاكرة فصل أو باب من أبواب الزاد :
أسلوب هذه المذاكرة هو تحديد بداية فصل ونهايته من الزاد ، ثم مطالعته كاملاً بفهم وتدبُّر ، ثم مراجعة جزئياته وتفريعاته وتدوينها في دفتر أو كرَّاس ، مع تدوين فهرسٍ له بفوائده ومسائله . ثم الانتقال إلى فصل آخر ثم ما بعده ، وهكذا في جميع فصول الزاد .
وهذه الطريقة أسلوب المحقِّقين والراسخين في العلم ، وهي نافعةٌ جداً ولها ثمرات يانعة في التأصيِّل الفقهي.
على سبيل المثال : باب القرض في الزاد اشتمل على عشرين مسألة ، وباب الصُّلح اشتمل على احدى عشرة مسألة ، وباب الجَعالة اشتمل على أربع عشرة مسألة .
فحصر مسائل الفصل أو الباب تساعد على فهمه وتتبُّع فوائده لمعرفة الاستدراكات عليه.
• الرابع : المذاكرة الجماعية :
أُسلوب المذاكرة هنا هو اشتراك اثنين فأكثر في التحضير لمناقشة مسألة أو استذكار فصل أو مراجعة أحكام باب من أبواب الزاد، بعد الاستعداد لذلك والعناية به . وهذه الطريقة مهمة ونافعة للغاية بشرط الحرص على عدم تضيِّيع الوقت فيما لا طائِل من ورائه .
بعد الفراغ من تحصيِّل نوع معين من المذاكرة وهضم مباحثه ، يحسُن بالطالب أن يراجع كتاباً في الفقه المقارن ليعرف الراجح من المرجوح ، والفروع وما يُبنى عليها من تخريجات ، وأقوال العلماء واستنباطاتهم فتكون المذاكرة كاملة غير منقوصة.
وكنتُ سابقاً قد درستُ مع طُّلابي كتاب بداية المجتهد لابن رشد (ت: 595هـ)رحمه الله تعالى ، وحرَّرتُ عليه فوائد مهمة أفادتني في مذاكرة الزاد ودراسته لاحقاً.
وها هي المسائِل التي يمكن مطابقتها على مباحث الزاد :
1–مسألة مسح الأُذنين في الوضوء : ذكر ابن رشد الخِلاف في المسألة ولم يُفصِّل أو يرجِّح . والراجح المسح وليس الغسل ، لحديث: ” الأذنان من الرأس “أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وغسل باطن الأذنين لم يثبت مرفوعاً .
2–مسألة مسح باطن الخفين : ذكر ابن رشد أقوال العلماء ولم يُفصِّل أو يُرجِّح . والراجح مسح ظاهر الخفين دون باطنهما . وهو الثابث من حديث المغيرة رضي الله عنه .
-3-مسألة طهارة الخُفّ عند لبسه لمن أراد المسح: سرد ابن رشد أقوال العلماء وبيَّن ضعف قول من قال بأنه لا تُشترط الطهارة عند لبسه ، وأشار إلى أن بعض العلماء حملوا الطهارة في حديث المغيرة على الطهارة اللغوية ، لكنه لم يرجِّح. والراجح أن الطهارة الحسية شرط عند لبس الخُفِّ لمن أراد المسح .
-4-مسألة طهارة ماء البحر : أشار إلى أن بعض السلف قالوا إن ماء البحر غير طهور، ولم يفصِّل، وبعض السلف هم ابن عُمر وابن عمرو وأبي هريرة وسعيد ابن المسيِّب وأبي العالية رضي الله عنهم ورحمهم . وبعض أهل العلم لا يُصحِّح حديث البحر : ” هو الطهور ماؤه الحل ميتته ” . قالوا لأن تحت البحر ناراً ،فكرهوا التطهر به .
5–مسألة الماء المتغيِّر بمكثه : أشار إلى أن بعض أهل العلم كابن سيرين منعوا التطهر بالماء المتغير بمكثه، ولم يرجِّح . والراجح جواز التطهر به .
6–مسألة نجاسة الماء المستعمل : أشار ابن رشد إلى مسألة الماء الباقي في الإناء وأن بعض العلماء قال بنجاسته ، ولم يفصل ولم يرجح. وهذا القول مروي عن أحمد والشافعي وأبي يوسف . والراجح خلافه . لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبِّ على جابر وعلى أبيه من وضوئه . والحديث في الصحيحين . وفي البخاري أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه .
7–مسألة إنتقاض الوضوء بالضحك : أشار ابن رشد إلى أن بعض السلف قالوا به ولم يُفصِّل ولم يرجح. وهو قول الحسن البصري والنخعي ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . وحجتهم رواية أخرجها الدارقطني أن رجلاً ضريرا سقط في حفرة فضحك بعض الصحابة ، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء وإعادة الصلاة . والحديث في إسناده مقال .
8–مسألة وجوب الوضوء لمن حمل ميتاً : أشار ابن رشد إلى أن بعض أهل العلم قال به ولم يُفصِّل ولم يرجح. ويقصد بهم الظاهرية ومن وافقهم . والراجح عدم الوجوب وعدم الإستحباب لإنكار عائشة رضي الله عنها لمن قال بالوجوب كما في رواية الأثرم .
9–مسألة صلاة الجنازة بلا طهارة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . وهذا قول الإمام الشعبي ، ودليله أن صلاة الجنازة دعاء واستغفار فلا يشترط لها وضوء . وعموم الأدلة الموجبة لإشتراط الطهارة لكل صلاة تردُّ قوله . وقد ناقشه الإمام ابن عبد البر ، فقال هل تصح إلى غير القبلة ؟ ! ، فتبيَّن بطلان قول الشعبي . فيكون قوله مرجوحاً ولا يجوز العمل به .
10- -مسألة سجود التلاوة بغير طهارة : أشار ابن رشد لهذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح ، وهو يميل إلى قول الظاهرية القائلين بوجوب الطهارة لسجود التلاوة . والصحيح أن سجود التلاوة لا تُشترط له الطهارة ، وهو الراجح عند ابن تيمية والمحققين من أهل العلم. لحديث سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والجن والإنس .أخرجه البخاري .
11–مسألة إشتراط الوضوء قبل الغسل : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجِّح . والصحيح أن الوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب لما جاء في صحيح مسلم : ” إنما يكفي أحدكم أن يَحفن على رأسه ثلاث حفنات ” وهذا حصر يفيد القطع في المسألة .
12–مسألة إشتراط النية في التيمم : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . والصحيح أن النية شرط في صحة التيمم لحديث: ” إنما الأعمال بالنيات ” وأداة الحصر تفيد الحجية والقطع .
13–مسألة الواجب في التيمم هل هو مسح اليدين إلى المنكبين ؟ : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . والصحيح أن الواجب هو مسح الكفين لحديث عمار مرفوعاً : ” إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض فتمسح به وجهك وكفيك ” متفق عليه . وهذا حصر يفيد القطع والحجية في المسألة .
14- -مسألة العفو عن النجاسة اليسيرة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل ولم يُرجِّح . لكنه يميل إلى قول الحنابلة القائلين بأنه يُعفى عن الدم القليل ولا يعفى عن سائر النجاسات . والذي عليه المحققون هو عدم تحديد ذلك بكفِّ أو بمقدار الُّلمعة ، والتحرُّز هو الواجب ، واليسير معفي عنه ، وهو ما سكت عنه الشارع الحكيم .
-15-مسألة الإستجمار بالنجس : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل ولم يُرجِّح ، لكنه نسب هذا القول إلى الإمام الطبري رحمه الله تعالى ، وهو قول منسوب لابن حزم كما في المُحلِّى . والظاهر أنه مأخوذ عن أبي حنيفة لقوله بالقياس ، لأنه عندهم مكروه وليس بمحرم . والصحيح أنه لا يصح الاستنجاء بما هو نجس . والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاز الإستجمار بالروث لأنه يرى طهارته ، ولم يجز الإستنجاء بكل نجس ، فليحرر فإنه مهم . والحجة على المخالفين حديث ابن مسعود لمَّا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجم بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : ” هذا ركس” .
16- -مسألة صلاة الظهر قبل الزوال : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح ، لكنه حكى قولاً ضعيفاً لابن عباس ، وهو قول ضعيف في جوازها قبل الزوال . والصواب : أن صلاة الظهر لا تجوز قبل الزوال لحديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيحين ، وهو نصٌ في المسألة.
-17-مسألة صحة صلاة من صلى قبل الوقت : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح ، لكن ألمح إلى قولٍ ضعيف يجيز ذلك وهو منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنه والإمام الشعبي رحمه الله تعالى ، ودليلهم القياس على من صلى لغير القبلة، فصلاته عندهم صحيحة . ويستدل لإبطال حجة المخالفين بحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم في تحديد أوقات الصلوات .
-18-مسألة حكم من صلى وليس على عاتقه شي : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . لكنه ألمح إلى أن بعض الفقهاء كالظاهرية وبعض الحنابلة والمالكية يرونه شرطاً لصحة الصلاة ، والصحيح أنه يجب ستر العاتق بشي ،لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مخالفة ذلك ، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والقول بأنه شرط فيه تكلُّف لأن العاتق ليس بعورة أصلاً . وقد قرر الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد الإستحباب في هذه المسألة .
-19-مسألة من تكلم في صلاته عامداً لضرورة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . لكنه ألمح إلى أن هذا القول قال به الأوزاعي والحكم هو البناء على ما تبقى لا إعادة الصلاة ، وللإمام أحمد رواية قريبة من قول الأوزاعي . والصحيح بُطلان الصلاة وتجب الإعادة من جديد . لما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: ” فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام ” وهو حجة فاصلة في هذه المسألة ، والخلاف فيها قوي .
20- -مسألة عدم وجوب تكبيرة الإحرام : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . والظاهر أنه يقصد أن الإمام الزهري قال بأن تكبيرة الإحرام سنة . والصواب وجوب تكبيرة الإحرام لحديث المسيىء في صلاته ، وقد رواه الجماعة .
-21- مسألة الجلسة الوسطى : المقصود بالجلسة الوسطى: جلسة المصلي بعد إنهائه للركعة الثانية في الصلاة الثلاثية والرباعية . وقد أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه وهم في أن حكمها مسنون كما يظهر من فحوى كلامه . والصحيح أنها واجبة لحديث ابن بُحينة رضي الله عنه كما في الصحيحين .والخلاف في المسألة قوي ، والأئمة الأربعة لم يتفقوا على حكم واحد فيها .
22–مسألة الجلسة الأخيرة : وهي الجلسة التي قبل السلام . أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكن يفهم من كلامه أنه يميل للقول بالوجوب ، وهو الصحيح . وهو مذهب السلف والخلف . لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه : ” إذا قلتَ هذا أو فعلتَ هذا فقد تمَّت صلاتك ” . أخرجه الترمذي بإسناد صحيح . ويوجد قول لبعض السلف يفيد أنها سنة لكنه مرجوح ، نقله النووي في المجموع .
-23-مسألة إمامة المرأة في الصلاة للرجال : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه ألمح إلى ضعف من قال بجواز ذلك كأبي ثور وابن جرير الطبري والمزني . ودليل المخالفين حديث أم ورقة حين أذِن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها . أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال . والحديث حجة عليهم لأن في بعض ألفاظه : ” تؤمُّ نساء أهل دارها”. فيكون الراجح جوازها للمحارم أو النساء فحسب .
-24- مسألة حكم صلاة الجمعة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة وألمح إلى أن بعض العلماء قالوا إنها سنة وقد أشار إلى ضعف هذا القول ، وهو قول منسوب للإمام مالك رحمه الله تعالى . وحجة المخالفين ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الجمعة على من سمع النداء ” أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال . والراجح أنها فرض عين ، لعموم أدلتها من السنة وهي مشهورة ومتواترة .
25–مسألة من كان بعيداً عن مكان الجمعة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . والصحيح أن الجمعة واجبة على من كان داخل المِصر سمع النداء أو لم يسمع . وتجب الجمعة على من كان خارج المِصر، إذا كان على أقل من ثلاثة أميال ولو لم يسمع النِّداء . أما وجوبها على من كان بينه وبينها مسيرة يوم فلا دليل عليه ، كما نبَّه عليه ابن رشد بعبارة موجزة .وفي مصنف عبد الرزاق بسندٍ صحيح ” كان أنس رضي الله عنه يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة “. ( تقريبا ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلو ) . أما حديث علي رضي الله عنه الموقوف : ” لا جمعة ولا تشريق إلا على أهل مِصر جامع “فرواه البيهقي وإسناده ضعيف .
26–مسألة قصر الصلاة لغير الخائف : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل . لكن ألمح إلى ضعف قول عائشة رضي الله عنها : “إن القصر إنما هو للخائف” . والصحيح جواز القصر لكل مسافر آمنٍ أو خائف . ويُردُّ على المخالفين بأن المقصود قصر الصفة لا قصر العدد . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه : ” صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم ” .
27–حكم صلاة الخوف بعد وفاة النبي : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكن ضعَّف قول الأحناف ومن وافقهم في أن صلاة الخوف لا تصح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد .وهذا القول ينُسب أيضاً للمزني صاحب الشافعي ، ومنهم من قال بنسخها . وقد ردَّ الوزير ابن هبيرة على من قال بالنسخ وأبطل ذلك القول . فتكون صلاة الخوف مشروعة – إذا وجد سببها – إلى قيام الساعة ، للحديث المرفوع : ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” متفق عليه . وهو عام في كل صلاة.ر
28–مسألة سهو المأموم خلف إمامه : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه ألمح إلى ضعف قول بعض التابعين إنه يلزمه سجودٌ لسهو نفسه. وهذا منسوب لمكحول وهو قول الظاهرية ، مستدلين بالحديث المرفوع : ” إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ” أخرجه مسلم .لكن إستدلالهم منقوضٌ بالحديث الآخر : ” الإمام ضامن ” أخرجه الترمذي بإسناد صحيح . ولإجماع الأئمة على أنه لا يُشرع للمأموم سجودٌ للسهو مع إمامه .
29–مسألة صلاة ركعتي الفجر والإمام يصلي : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه أشار إلى ضعف من أجاز صلاتها والإمام يصلي .ومن أهل العلم من أجاز صلاتها والإمام يصلي لكن تكون خارج المسجد ، وهو قول الأحناف والمالكية . وبالغ أهل الظاهر فقالوا ببطلان صلاة من تنفَّل عند إقامة الصلاة. وما نُسب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان يصليها في غرفة حفصة رضي الله عنها والإمام يصلي، ثم يُصلِّي مع الإمام فقولٌ لم يثبت عنه . بل صح عنه أنه كان يَحصبُ من يتنفل في المسجد بعد إقامة الصلاة .فالراجح عدم صلاتها إلا قبل المكتوبة أو بعدها لا عند الإقامة ،والدليل حديث ابن بحينة وابن سرجس رضي الله عنهما لما أنكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم شروعهما في نافلة عند إقامة الصلاة .
30–مسألة حكم النافلة بركعة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل. لكنه ضعَّف قول من قال بجواز التنفل بواحدة .وهو رواية عند الشافعية وعند الحنابلة .ودليلهم جواز الوتر بركعة واحدة . وهو قول ضعيف ، لأن مطلق التنفل غير الوتر المخصوص بالإفراد . والراجح عدم جواز الإفراد في النافلة ، لعموم فعله صلى الله عليه وسلم في النافلة في أدائها مثنى مثنى.
31–مسألة حكم الصلاة على الأطفال : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يُرجِّح . لكنه ألمح ألى قولٍ ضعيف ينص على أن الأطفال لا يُصلَّى عليهم مطلقا . وهذا القول مرويٌ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى ، وقد ضعَّف النووي هذا القول ونقله أيضا ابن حزم الظاهري. ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم .أخرجه أبو داود بإسناد حسن . والثابت خلاف ذلك ، فقد صلَّى عليه كما أثبته البيهقي في دلائل النبوة . والراجح قول الجمهور أنه يُصلَّى على الأطفال لفعله صلى الله عليه وسلم .
32–مسألة الإيمان هو التصديق : أورد ابن رشد هذه المسألة واضطرب كلامه فيها ، ولم يفصل أو يرجِّح . وقد أوردها في مسائل الزكاة عند الحديث عن جحد الزكاة ومنعها . فقد نسب إلى أهل السنة أنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان فقط، وقال إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وجميع الأعمال الواجبة شرطٌ فيه . فالقول عنده يستلزم أن أهل النفاق مؤمنون لكن مستحقين للوعيد ، والقول الثاني يستلزم تصحيح مذهب الماتريدية وأهل الرأي . والصحيح والراجح أن الإيمان قول وعمل : قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح . أو هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان . فالإيمان ليس التصديق فقط ، فقد فُرِّق بينهما ، كما في المرفوع في الصحيحين : ” تكفَّل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانٌ بي وتصديق بكلماتي ” . فيكون عمل الجوارح لازمٌ، لقول الله تعالى : ” وما كان الله ليضيع إيمانكم ” ( البقرة : 143 ) . أي صلاتكم. فسمَّى الله الصلاة إيماناً.
-33- مسألة زكاة زيت الزيتون : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل ولم يرجح . لكنه ألمح إلى ضعف قول من قال بوجوب زكاته . ومن قال بوجوب زكاة الزيتون عمر وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين . وهو مذهب الأحناف والمالكية ورواية قديمة للإمام الشافعي . ودليلهم قول الله تعالى : ” وآتوا حقَّه يوم حصاده ” ( الأنعام : 141) . ومن قال بعدم الوجوب استدل بحديث : ” لا تأخذوا في الصدقة إلا : الشعير والحِنطة والزبيب والتمر ” أخرجه الطبراني بإسناد صحيح . وهذا القول هو الراجح . وهو مذهب أحمد ورواية عن الشافعي.
34–مسألة وجوب زكاة الفطر على البدو واليتيم: أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يُرجِّح . لكنه ألمح إلى ضعف وجوبها على البدو وهو قول الإمام الليث . والراجح وجوبها على البدو والحضر واليتيم لعموم النصوص ، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه المشهور في زكاة الفِطر. متفق عليه . ولا يوجد دليل على عدم وجوبها على البدو واليتيم إلا القياس ، وهو ساقط لضعفه مقابل الدليل الصريح .
-35-مسألة من رأى هلال شوال وحده : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه ألمح إلى ضعف قول الإمام مالك : من رأى هلال شوال وحده فأفطر فعليه القضاء والكفارة . والصحيح أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر وهذا ما رجَّحه الإمام أحمد ،ولو أفطر فلا قضاء عليه . واستدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه في ذلك كما في رواية أبي قلابة .
36–مسألة شهادة رجل واحد لثبوت شهر شوال : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه ألمح إلى أن هذا قول الظاهرية ومنقول عن جماعة من التابعين . وليس العمل عليه في الراجح عند المذاهب الأربعة ، لضعف أدلتهم . فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين لحديث : ” فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ” أخرجه النسائي بإسناد صحيح . وقبول شهادة الواحد العدل الثقة جائزة ، ولا يجوز ردُّها مطلقاً ، ويحكم بها الإمام إن أجازها .
37–مسألة أول زمن الإمساك : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه ضعَّف قول من قال إن أول وقت الإمساك هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض . والصحيح والراجح أنَّ أول زمن الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الأبيض . وهو قول الجمهور، لحديث : ” لا يمنعنكم من سُحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطيل في الأفق ” أخرجه الترمذي بإسنادٍ حسن .أما قول إنه يجوز الأكل والشُّرب بعد الفجر الثاني قبل طلوع الشمس فقول ضعيف ، وليس لهم دليل صحيح صريح لتقويته .
38–مسألة القُبلة للصائم : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . لكنه أشار إلى ضعف قول من قال إنها تُفطِّر الصائم . والقول الصحيح أنها لا تُفطِّر إذا لم يخرج من الصائم ما يفسد صومه . وهذا قول جماهير أهل العلم . ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ” أرأيتَ لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ ” أخرجه أبو داود بأسناد صحيح . يعني أنها لا تُفطِّر . ومن قال إنها تفطر فقد استدل بحديث : ” سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القُبلة للصائم ، فقال : أفطرا جميعا” أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف .
-39- مسألة هل النية شرط لصحة الصيام : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصِّل أو يُرجِّح . لكنه ضعَّف قول الإمام زفر بن هذيل ، إن رمضان لا يحتاج إلى نية . ودليل زفر: إن الله تعالى أمر بالصيام ولم يأمر بالنية في قول الله تعالى : ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” ( البقرة : 185) . والصحيح ما عليه الجمهور أن النية شرطٌ لصحة صيام رمضان . ودليل الجمهور حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعاً : ” من لم يُجمِّع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له ” أخرجه الترمذي بإسناد صحيح .
40–مسألة هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم:أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح .لكنه ضعَّف قول من قال إن من أصبح جُنبا من جِماع فلا صوم له . وحجة هؤلاء الحديث المرفوع : ” من أصبح جُنباً من جماع فلا صوم له ” متفق عليه لكنه منسوخ . والصحيح صحة الصوم ولا حرج عليه. وبهذا قال علماء المذاهب الأربعة . وبناءاً عليه فإن من طَهُرت من حيضها قبل الفجر ، فيجب عليها الصوم ، وقد مال ابن رشد إلى هذا الحكم وضعَّف قول المالكية القائلين بخلافه .
41–مسألة من اتصل مرضه برمضان آخر : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يرجح . لكنه ضعَّف قول من قال إنه لا قضاء عليه . واستدل المخالفون بقول الله تعالى : ” وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ” ( البقرة : 184 ) . لكن الآية منسوخة ، والآية التي بعدها بينَّت الحكم : ” ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ” ( البقرة : 185 ) . والصحيح أنه يلزمه القضاء بعد صيام رمضان الثاني . وهذا مذهب الجمهور ، واستدلوا بالآية السابقة .
42–مسألة من أفطر مُتعمِّدا بالجماع : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . والصحيح أنه يلزمه القضاء والكفارة ، للحديث المرفوع : ” صُم يوماً مكانه ” أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . ولحديث : ” خُذا هذا فتصدَّق به ” متفق عليه . وقد اضطرب رأي ابن رشد في المسألة فلم يُحرِّر الخِلاف في الحكم ، وفي فتح الباري ردٌ عليه . فليحرَّر .
43–مسألة غيبة الصائم ورفثه : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصِّل أو يرجِّح . والصحيح أن صومه صحيح إذا اغتاب أو شتم أحداً ، لكنه يأثم . وقد ألمح ابن رشد إلى ضعف قول من قال بأن الغيبة تُفطِّر ، ويقصد الظاهرية وأضرابهم . وأدلة الظاهرية غير صريحة في التفطير بالغيبة ، لأنها ترهيب وزجر ، فلا يُلتفت لها .
44–مسألة الإعتكاف في غير المسجد : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يرجِّح. لكنه ألمح إلى ضعف قول من قاله من المالكية ، وليس عندهم دليل ٌصريح في المسألة . والصحيح أن الإعتكاف لا يصح إلا في المسجد ، لأنه محل العبادة والسجود من لوازمه . قال الله تعالى : ” وأنتم عاكفون في المساجد ” ( البقرة : 187 ) . وقد ثبت قول عائشة رضي الله عنها: ” لا إعتكاف إلا في مسجدٍ جامع ” أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
45–مسألة تمتع المكِّي من غير مكة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يرجِّح . لكنه ألمح إلى ضعف قول من قال إن عليه الهدي . والصحيح أنه لايجب عليه الهدي ، لأن صفة كونه من أهل المسجد الحرام لم تُفارقه حال سفره . وقد رجَّح هذا ابن قدامة في المغني والقرطبي في تفسيره . والدليل منطوق قول الله تعالى : “تلك عشرةٌ كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” ( البقرة : 196 ) .
46–مسألة جزاء صيد المُحرِم : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . وقد أورد فيها عدة مسائل مثل جزاء صيد الجرادة على المحرم هو شاة صغيرة . وهو قول ضعيف نبَّه عليه ابن رشد .والخلاف في المسألة قوي . والصحيح أن جزاء الجرادة ما يحكم به عدلان يُقدِّران ما به الجزاء . والآثار التي جاءت في تقدير الجزاء، إما ضعيفة أو محمولة على الترهيب من الصيد للمحرم .أما مسألة قتل الغراب الأبقع للمُحرم فقد نبَّه ابن رشد على ضعفه . والصحيح أنه يقتل كل غُراب مؤذي ، أبقع أو غيره . وهذا قول الجمهور وبه يرتفع الخلاف في حكم صيده للمحرم .
أما مسألة قتل المحرم للفأرة ، فقد نبَّه ابن رشد على ضعف قول الإمام النخعي في منع قتلها ،والصحيح جواز قتلها لفسقها . وقد ردَّ ابن عبد البر على النخعي وبيَّن ضعف حجته في ذلك .
47–مسألة إذن السلطان في الخلع : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . والراجح جوازه بغير إذن الحاكم . لقول الله تعالى : ” فلا جُناحَ عليهما فيما افتدت به ” ( البقرة : 229) . ولم يرد في السنة ما يدلُّ على وجوب إذن الحاكم في الخلع .
48–مسألة نجاسة الخمر : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُرجِّح . والصحيح أنها غير نجسة . ودليل عدم نجاستها إراقتها في البيوت وخارجها عند تحريمها ، والأصل في الأشياء الطهارة ، وكانت تُتلف في الأسواق من غير إحتراز من الرسول صلى الله عليه وسلم .
49- -مسألة قتل الرجل بالمرأة : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يفصل أو يرجح . والصحيح جواز قتل كل منهما بالآخر ، لقول الله تعالى : ” ولكم في القِصاص حياة ” ( البقرة : 179 ) فهذا عُموم لا مُخصِّص له. ولفعله صلى الله عليه وسلم في القَوَد بين أهل الدِّماء في عهده ، ولم يثبت ما يخالف ذلك ، فيبقى على الأصل .
50- مسألة إجبار الصغيرة على الزواج : أشار ابن رشد إلى هذه المسألة ولم يُفصِّل أو يرُجِّح . والصحيح جواز إجبارها إذا كان لغرضٍ صحيح ومصلحة راجحة ، والدليل قول عائشة رضي الله عنها : ” تزوجتُ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنتُ سِّت سنين ، وبنى بي وأنا ابنة تسع ” متفق عليه .
وقد كان الصحابة يُزوِّجون بناتهم وهن صغيرات إذا غلبت المصلحة وحضر الأكفاء ، ولا يُعرَف لهذا مخالف . والله أعلم.
انتهى الدرس التاسع ، ويليه الدرس العاشر والأخير إن شاء الله تعالى .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
1439/12/19